لحجاج بيت الله الحرام.. احذروا الوقوف في بطن عرفة: "يبطل الحج"
حجاج بيت الله الحرام علي جبل عرفة
الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر،فيقول الرسول الكريم "الحج عرفة"، وهو تأكيد علي ضرورة الوقوف بعرفة في هذا اليوم. والوقوف بعرفة يكون يوم التاسع من ذي الحجة، ولو لحظة، في أي جزء منها، ولو مارًّا.
ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر (يوم العاشر من ذي الحجة).
ويستحب الوقوف بجبل الرحمة، متوضئًا، بعد أن يكون قد أدى صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بنمرة مستمعًا للخطبتين، ملتزمًا بالدعاء، والتضرع إلى الله، حتى غروب الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة.
ويحذر علي المسلمون الوقوف في بطن عرنة لأنها ليست جزء من عرفة. فتقول دار الافتاء المصرية في تقرير عبر موقعها الرسمي: نصَّ أهل العلم على أن من أخطأ الوقوف بعرفة فوقف خارجها بطل حَجُّه ووجب عليه القضاء، حتى لو اتفق ذلك للحجيج جميعًا.
أضافت الدار: وأجمع المسلمون على صحة الوقوف بأي جزءٍ من عرفة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»، وأجمعوا على أن من وقف خارج حدودها فإن حَجَّه باطلٌ، إلا ما يُروَى عن الإمام مالكٍ أن من وقف ببطن عُرَنة فحجه صحيح وعليه دم.
والصحيح عند المالكية أن بطن عُرَنة ليس من عرفة ولا من الحرم، وهو ما عليه جموع أهل العلم؛ لأن ذلك مما يمكن التَّحرُّز منه، فلا يكون الخطأ عذرًا في إسقاط القضاء؛ فإذا أخطأ الحجيج في الموقف فوقفوا في غير عرفة لزمهم القضاء سواء كانوا جمعًا كثيرًا أم قليلًا؛ لأنَّ الخطأ في الموقف يؤمَن مثله في القضاء.
كما يحذر علي حجيج بيت الله الحرام عند وقوهم بعرفة جزء من مسجد نمرة، حيث نَصَّ الفقهاء على أن مسجد إبراهيم وهو المسمَّى بـ"مسجد نَمِرة" ليس كله من عرفة، بل مُقدَّمُه من طرف وادي عُرَنَة وآخره في عرفات، قالوا: فمن وقف في مُقدَّمِه لم يصح وقوفه ومن وقف في آخره صح وقوفه.