ضوابط وشروط التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمؤسسات التعليم
شروط التحاق ذوي الإعاقة بمؤسسات التعليم
تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، بتمكين الشخص ذي الإعاقة من الحصول على التعليم، وتوفير الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك، وتستعرض "الوطن" شروط القبول وفقًا للمادة 21 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو التالي:
- يستثنى أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافي للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.
- ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية، وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة لإعاقته.
- توفير العدد الكافي من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب لحالات الإعاقة المختلفة.
- توفير العدد الكافي من مترجمي الإشارة بكل المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التي يتم إلحاق ذوي الإعاقة السمعية بها.
- يطبق على الطلاب ذوي الاعاقة المقيدين على نظام المنازل نظام امتحانات الدمج المطبقة على طلاب الدمج المقيدين بالمدارس النظامية، كما يحق لهم وجود مرافق معهم أثناء الامتحانات.
- يجرى قبول جميع درجات الإعاقة الحركية والبصرية (كف البصر– ضعيف البصر).
- يقبل ذوو الاعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 65 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء، وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي.
- يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدني 50% من درجات الثانوية العامة.
- إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من وزارة التضامن الاجتماعي.