بقوة القانون: 20 ألف جنيه عقوبة المدارس المقصرة في منع التدخين
تحذرات طبية من خطورة التدخين
شهدت الفترة الماضية تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة للحكومة بسبب انتشار التدخين في المدارس، مطالبين وزارتي الصحة والتعليم بالتدخل لمنع هذه الظاهرة.
وطبقا للقانون رقم 154 لسنة 2007، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، فيحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية.
وألزم التشريع المدير المسئول عن هذه المنشآت المحظور فيها التدخين، عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لاتقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن 50 جنيها ولاتزيد على مائة جنيه.
من جانبه قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن النص الخاص بإخلال المسؤول عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين، تطبق علي المدارس، وفي حالة الإخلال بهذا الأمر تكون العقوبة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
وكان النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، تقدم بطلب إحاطة بشأن خطورة تفشي ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس، مشيرًا إلى أن هذا السلوك السلبي يعد بوابة إلى الانحراف المبكر ويشكل خطورة على المجتمع ككل.
وقال بركات، في طلب الإحاطة الخاص به، إن الأمر ليس مقتصرا على الطلاب الذكور وإنما الإناث أيضا، فوصلت نسبة التدخين إلى 16% بين الأطفال من سن 13 إلى 15 سنة في البحث العالمي لانتشار التبغ بين الشباب في مصر، وفقا للإحصائيات الرسمية لإدارة التدخين بوزارة الصحة في 2016.