النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون ضريبة الدمغة
مجلس النواب - اليوم
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتضمن المشروع استبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة، ليقرر فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي (1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم، و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم).
وتضمن مشروع القانون، إلزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم، والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه 5 أيام من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك، كما تلتزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان تفصيلي بإجمالي ناتج التصرف في الأوراق المالية في 31 ديسمبر من كل عام.
ويلزم مشروع القانون المصلحة، بأن تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة حال امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية.