«النواب» يؤجل إقرار تعريفات «الري الجديد» و«جبالي»: مناقشة القانون تستغرق عدة جلسات
حد «حرم النهر» يثير الجدل بين الأعضاء
![أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/6654106501615805903.jpg)
أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة
قرر مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم، إرجاء مناقشة عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بحد حرم النهر والمنطقة المقيدة، وذلك على خلفية المناقشات الواسعة التى شهدتها القاعة بين النواب والحكومة بشأن تعريف حد الحرم. ووفقاً لما نص عليه المشروع، يمتد حتى 80 متراً خارج خطَّى التهذيب من جانبى النهر، حيث اعترض عدد من النواب على تلك المسافة المحددة.
وطالب النواب بتخفيض مسافة ذلك الحد، ومن بينهم النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مطالباً بأن تكون 50 متراً. وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن مشروع القانون سيستغرق عدة جلسات لمناقشته.
وتمسك وزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى، بما جاء فى نص التعريف، حتى تتمكن الوزارة من مواجهة أى كوارث قد تحدث، مستشهداً بما حدث من قبل فى أزمة السيول بمناطق جنوب سيناء وشرم الشيخ، محذراً من تكرار أى أحداث مشابهة.
وأكد أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، ضرورة أن يتم التوضيح، والتزام وزارة الرى بإصدار تراخيص للمنشآت التى يمكن أن تقام بتلك المساحة.
وجاء تعريف حد حرم النهر فى مشروع القانون، أنه يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متراً خارج خطى التهذيب، وأيضاً حتى 80 متراً من خط التهذيب فى الجزر، وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان، وحتى المصب، فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
كما تحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (الحوض) حتى مسافة 3 كيلومترات خارج خط كنتور (182.00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار، وتحدد أيضاً منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170.00)، ومسافة 200 متر خارج خط كنتور (182.00) لحرم قناة مفيض توشكى، أما حد حرم الحبس بين السد العالى وخزان أسوان فتم تحديده بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123.00)، وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متراً خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلفها، كما جاء نص تعريف المنطقة المقيدة، على أنها هى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وتشمل عدة مناطق، منها المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب فى المسافة بين 30 و80 متراً عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
وبعد نشوب الجدل حول تلك التعريفات المرتبطة ببعضها، أعلن «جبالى» إرجاء مناقشتها لجلسة مقبلة، حتى يتم دراستها جيداً من جانب الحكومة والنواب. كما ارجأ التصويت على المادة 10 من مشروع قانون الموارد المائية، لحين الوصول لصياغة مُحكمة بين الحكومة والبرلمان حول المواد المتعلقة برسوم التراخيص والموارد فى مواد مشروع القانون.
وتنص المادة «10» على أنه «لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها، إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على 10 سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع»، وإزالة أى منشآت أو أعمال على الأملاك العامة التى بدون ترخيص.
وتتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى مجرى نهر النيل وجسوره والمجارى المائية ومخرات السيول ومنشآت الحماية، والمنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة، كما يتضمن أيضاً حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى وقناة مفيض توشكى وأى أحواض أخرى تحددها الوزارة، والأراضى التى تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها وأراضى أعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها، إضافة إلى الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وطرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى الحرم، وتُستثنى أراضى الملكية الخاصة.
«المجلس» يقر نقل الولاية على أراضى الدولة لـ«الري».. ويحظر قطع الأشجار
ووافق المجلس على دمج نص المادتين 3 و4 من مشروع قانون الموارد المائية والرى فى مادة واحدة، بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتنص المادة (3) على «مع عدم الإخلال بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية، تنتقل إلى وزارة الرى الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة، والمشار إليها فى المادة (2) من القانون وتتولى الوزارة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى للمنفعة العامة وتمارس سلطات المالك».
وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة، والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء لخدمة أحد أنشطتها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وتنص المادة (4) على أنه «للوزارة التصرف فى الأراضى المنصوص عليها بالمادة السابقة وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة».
ووافق المجلس على نص المادة «9»، تتضمن أنه «لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زُرعت أو تزرع فى الأملاك العامة بقطعها أو قلعها إلا بترخيص».
رئيس «دينية الشيوخ» يطالب الشعوب والمثقفين بالانتباه لموجات الغزو الفكرى والتكاتف لـ«إعمار الأرض»
من جهة أخرى، أكد الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أنه يجب على كل المعنيين والمثقفين والشعوب فى كل البلاد العربية الانتباه إلى موجات الغزو الفكرى الخطير الذى يُبدّل ملابسَه فى كُل حينٍ وبوسائل مختلفة.
وقال فى تصريحات: «ننادى دائماً جميع شعوب العالم والإنسانية كلها للتكاتف معاً من أجل (إعمار الأرض)، فى ظل تعايش مشترك وتكامل وتعاون وتسامح مع ترسيخ لجميع القيم، ولكن فى الوقت ذاته نُؤكد أهمية الحفاظ على هوية الأديان وشرائعها».