عدد ساعات العمل الرسمية والاستثناءات لموظفي الحكومة.. تعرف عليها
عدد ساعات العمل لموظفي الحكومة لا تقل عن 35 ساعة أسبوعيا
حافظ قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في عدد ساعات العمل، وتوزيعها خلال الأسبوع، حيث نصت المادة 46 من القانون، على أن تُحدد السلطة المختصة، الوزارة أو الهيئة التابع له جهة عمل العامل، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة، ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لموظفي ذوي الإعاقة
كما نص قانون الخدمة المدنية على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية ومنها:
1- أن يكون الموظف المستثنى من عدد ساعات العمل المحددة في القانون، من ذوي الاحتياجات الخاصة «الإعاقة».
2- تستثنى الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين من عدد ساعات العمل المحددة رسميا في القانون.
3- الحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وفي هذا الإطار نصت مواد القانون على أنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
وتضمنت مواد القانون أيضا، طريقة ونظام العمل، في الإجازات والعطلات الرسمية، وفقا للمادة 47 من قانون الخدمة المدنية التي نصت على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لكن يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك.
حالات يجوز تشغيل العامل فيها أثناء العطلات الرسمية
وأوضحت المادة أنه في حالة احتياج مصلحة العمل، تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية، فيجب على جهة العمل في هذه الحالة منح العامل أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها، بينما تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.
كما نصت المادة 48، من القانون ـ على أنه يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتلتها المادة 49 ونصها «يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية» .