اتهامات بمخالفات في مزاد بيع مخلفات «المهندسين».. وأمين النقابة يرد «صور»
نقابة المهندسين - أرشيفية
حصلت «الوطن» على صورة من تقرير أمين صندوق نقابة المهندسين بخصوص أزمة مزاد بيع مخلفات النقابة، ورد الأمين العام للنقابة على هذا التقرير، وهي الأزمة التي أعلن فيها طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن تقديم بلاغ للمحامي العام لنيابة الأموال العامة، يتضمن البلاغ اتهام بإجراء مزاد لبيع مخلفات النقابة دون العرض على هيئة المكتب.
وأوضح نقيب المهندسين أنه لم يتم توجيه الاتهام لأحد بعينه، وأن تقديم البلاغ يأتي من منطلق الحرص على أموال نقابة المهندسين وتطبيقا للقانون بنصوصه في المواد 119- 119 من قانون العقوبات، وباعتبار أموال النقابة أموالا عامة.
مزاد بيع مخلفات نقابة المهندسين
وبحسب تقرير المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، الذي حصلت عليه «الوطن» والذي جاء بعنوان «تقرير خاص بمراجعة إجراءات المزاد الخاص ببيع بعض أصناف الكهنة الخاص بالنقابة العامة للمهندسين طبقا لتكليف هيئة مكتب مجلس النقابة» فقد جاء فيه:
أولا: سلطة البيع:
1- تم اتخاذ قرار البيع دون العرض على هيئة المكتب أو مجلس النقابة، السلطة المختصة، في أمـر يخص ممتلكات أو أصناف تخص كيان عام وهو النقابـة، وذلك طبقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات.
2- اختصـت المـادة 43 مـن النظام الداخلي لقـانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 74 أمين الصندوق بالحفاظ علـى منقـولات النقابـة ومخازنهـا وإجـراء الـجـرد السنوي فـي نهـايـة كـل عـام وفي الحالة المعروضة لـم يتم إخطار أمين الصندوق بأي إجراء.
3- اختصت المادة 133 مـن اللائحة المالية للنقابة هيئة مكتب النقابة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
ثانيا: إجراءات البيع:
1- شاب إجراءات البيع في المجمل قبل الدخول في تفاصيل أخرى بطلانا شديدا حيث سبق تاريخ المحضـر الخاص بلجنة التثمين التاريخ الخاص بمحضـر التكهين وذلك يوحي إيحاء شديداً بصورية الإجراءات، وحيث أنه من المفترض بناء عملية التثمين على تقرير لجنة التكهين من حيث أنواع الأصناف وحالتها، بالإضافة لخلو لجنة التثمين من بعض الأصناف الواردة بلجنة التكهين، مما يشير إلى بيع أصناف لم يتم تثمينها.
وفيما يلي صورة من تقرير أمين الصندوق:
رد أمين عام نقابة المهندسين
بينما رد المهندس يسري الديب، أمين عام نقابة المهندسين على تقرير خاص بمراجعة إجراءات المزاد الخاص ببيع بعض أصناف الكهنة الخاص بالنقابة العامة للمهندسين والمعد من قبل المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق، وقد حصلت «الوطن» أيضا على تقرير الأمين العام وجاء فيه:
أولا: سلطه البيع:
۱- ۳-۲- ذكر التقرير أن اتخاذ قرار البيع يجب أن يكون عن طريق السلطة المختصة وهي هيئة المكتب أو المجلس الأعلى.
الرد: نصت المواد 61، 63 ،64 من اللائحة المالية للنقابة على:
مادة (61): «الأصناف المطلوب ارتجاعها تقدم عنها الجهة الطالبة أسباب طلب الارتجاع ويتم فحصها وإثبات حالتها ونسبة صلاحيتها قبل الارتجاع بمعرفة اللجنة الدائمة لفحص المشتريات وبحضور مندوب الجهـة الطالبة ومندوب من الصيانة اللذان يوقعان علـى المحضر، وعلى اللجنة ان تحدد أسباب التلف والمسؤول عنه وكذلك نسبة صلاحية هذه الأصناف واقتراح أسلوب التصرف فيها، ويعتمد ذلك من الأمين العام أو أمين الصندوق.
مادة (63): «الأصناف التي تقرر اللجنـة الموضحة بالمادة 61 من هذه اللائحـة عـدم صلاحيتها لأي غرض من أغراض النقابة – يتم رفع تقرير بها لأمين عام النقابة لتكهينها وإقرار التخلص منها إما بالبيع كمخلفات مخازن او بغير ذلك.
ثالثا، الفقد والتلف مادة مادة (64): «إذا فقدت أصناف أو تلفت في أثناء وجودها بالمخزن أو في عهدة شخص ما فعلـي أمين المخزن أو صاحب الـعـهـدة أو رؤسائهم إبلاغ مدير الإدارة المختص بمجـرد علمهم لعرض الموضوع على أمين عام النقابة»، وبذلك يتضح عدم صحة ما ذكر بالتقرير من أن سلطة اتخاذ قرار البيع (بالنسبة للمخلفات وأصناف الكهنة) هي هيئة المكتب ومجلس النقابة وغيرها.
وتابع «الديب»: لكن واضح جداً أنه طبقاً لنصوص المواد سالفة الذكر أن الأمين العام هو صاحب السلطة في إصدار قرار التكهين أو قرار التخلص من تلك الأصناف أو قرار البيع لتلك المخلفات.
وفيما يلي صورة من رد أمين عام نقابة المهندسين: