مبانٍ معفاة من الضريبة العقارية بأمر القانون.. اعرفها
العقارات المعفاة من الضريبة العقارية ـ تعبيرية
نظم قانون الشهر العقاري المعمول به أحكام ضريبة التصرفات العقارية، أحد شروط تسجيل الوحدة في الشهر العقاري، التي تقدر بقيمة 2.5% من قيمة التصرف، مؤكدا أن الضريبة تسري على أى عقار مبنى مقام على أرض مصر، سواء كانت تلك العقارات مؤجرة، أو يسكنها المالك الملزم بسداد الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، وهذا يؤكد أن كافة المباني القائمة حالياً تخضع للضريبة أي كانت سواء فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي، فيما عدا غير العقارات غير الخاضعة للضريبة.
وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، الحالات المستثناة من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، وحالات رفع اللضريبة العقارية، وفقا لما حددته أحكام القانون الحالي.
الحالات المستثناة من الضريبة العقارية
حدد القانون العقارات المستثناة من سداد الضريبة العقارية، إذ يعفى من ضريبة التصرفات العقارية كل من:
ـ الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف بأداء الضريبة سكنا رئيسيا له ولأسرته، على أن يكون صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه، بعد تقدم المالك بطلب موضح به بيان الثروة العقارية، والوحدات العقارية التى يتملكها أو ينتفع بها كافة على مستوى الجمهورية.
ـ كما أتاح القانون إعفاء الوحدات غير السكنية، من الضريبة العقارية على أن تعفى كل وحدة فى عقار مستعملة في غرض تجاري أو صناعي أو إداري أو مهني، على أن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ـ العقارات التي تمتلكها الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون، بالإضافة إلى المنظمات العمالية المخصصة بغرض إداراتها أو لممارسة الأعمال التى أقيمت من أجلها.
ـ العقارات الخاضعة للمؤسسات التعليمية، وكذلك المستوصف، الملجأ، المستشفى، والمقبرة التي لا تستهدف عمليات الربح .
ـ العقارات التي تمتلكها الأحزاب السياسية وتتخذها مقار لها، شرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
ـ العقارات التابعة لمراكز الشباب والرياضة، التي أقيمت وفق القانون المنظم لها.
ـ الأبنية التابعة للمنظمات الحكومية الأجنبية، على أن تكون المعاملة بالمثل، ففي حالة لم يكن للضريبة مثيل فى أحد الدول الأجنبية يجوز آنذاك للمالية بعد أخذ رأي الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من أداء الضريبة العقارية.
ـ دور المناسبات الاجتماعية التي لا تستهدف عمليات الربح.
حالات رفع الضريبة
كما حدد القانون الحالات التي ترفع فيها الضريبة العقارية، وهي إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون، أو تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، أو في حالة أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.