احذر عقوبة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.. غرامة مالية وحبس
![عقوبة التلاعب بالأسعار ـ أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/15398072811672936415.jpg)
عقوبة التلاعب بالأسعار ـ أرشيفية
تحرص الدولة دائما على ضبط الأسعار، وفرض الرقابة على السوق المصرية، بهدف مواجهة جشع التجار ومنع التلاعب فى الأسعار والسلع والمنتجات المقدمة للمواطنين، إذ يلجأ بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار، وعرضها بسعر غير المتفق عليه، وحدد القانون الخاص بحماية المستهلك، عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين تصل إلى الحبس.
ويقول المحامي على صبري عسكر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون حماية المستهلك، نص على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف «عسكر»، أن المادة السادسة حظرت من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات، أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وأوضح الخبير القانوني، أن كل من يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مادته «6» يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.
وأشار إلى أنه فى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.
ونصت المادة (345) على أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى.