براءة مهندسين بـ«إسكان بني سويف» من الإضرار بالمال العام
مجلس الدولة _ ارشيفية
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة كل من «م.ك» مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف، «ع.ع» مهندس سابق بمديرية الإسكان بني سويف، من تهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، لاستلامهما الطرق الداخلية لـ15 عمارة على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات.
وانقضت الدعوى التأديبية للمحال الثالث «ش.أ» مدير عام مديرية الإسكان ببني سويف سابقًا بوفاته.
التهم الموجهة من النيابة الإدارية
حملت الدعوى رقم 48 لسنة 64 ق، ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول والثاني، أهملا في عملهما، ما تسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، وذلك لقيامهما بالتوقيع على استلام عملية الطرق الداخلية لعدد 15 عمارة بالعلالمة على الرغم من كونها غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه صرف مستحقات المقاول بالمخالفة للقانون .
الاستيلاء على المال العام
ونُسب إلى المحال الثالث، أنه قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام برسو العمليتين الخاصتين بمشروع إنشاء طريقين لعدد 44 عمارة سكنية ببياض العرب بتكلفة 2.7 مليون جنيه ، وكذا 15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه علي المقاولين ، مع علمه بأن كل منهما لم يكن له سابقة أعمال مع المديرية ولم يتم تصنيفه كمقاول طرق وأنه علي علاقة وثيقة بهما بالمخالفة للقانون .
وقالت المحكمة ، أجدبت التحقيقات سواء الجنائية أو الإدارية عن تحقيق لدفاع المحالين الأول والثاني فيما قرره كلا منهما في ضوء ما حملته الأوراق من وجود تقرير صادر من كلية الهندسة بجامعة الفيوم بشأن تلك الأعمال محل الاتهام مقدم بحافظة مستندات المحال الثاني، ولم تقدم النيابة الإدارية ما يفيد عدم صحته، ولم تجحد ما حوته أوراق التقرير الفني المشار إليه، كما خلت الأوراق من ثمة دليل باشتراك المحال الثاني في أعمال اللجنة التي قامت باستلام الأعمال محل الاتهام أو قيامه بالتوقيع علي المستخلصات المالية للمقاول .
المحكمة تنتهي للبراءة
وقد وقر في يقين هذه المحكمة ، بعد أن أحاطت بكل أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة ، أن الإتهام المسند إلي المحالين الأول والثاني لا يجد له سنداً من الأوراق في ضوء ما قرره المحال الأول من توقيعه علي محضر الاستلام الابتدائي بعد الاستعانة بتقرير رسمي صادر من كلية الهندسة بجامعة الفيوم ، انتهي الي سلامة الأعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية، ومن ثم فلا جناح علي اللجنة التي كان المحال أحد أعضائها إن هم وثقوا فى صحة هذا التقرير واعتمدوا عليها لإتمام إجراءات الاستلامالإبتدائي للأعمال، فضلاً عن عدم ثبوت أي اختصاص للمحال الثاني بأية أعمال تخص تلك المناقصة محل الإتهام الأمر الذى من شأنه أن ينفى عن المحالين شبه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما، ويتعين معه القضاء براءتهم من ارتكابها.