«الإدارية العليا» تحيل دعوى مجازاة مديرية مدرسة للمحكمة التأديبية
مجلس الدولة - أرشيفية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما انتهت فيه إلى إحالة طعن مقام من مديرة مدرسة للطعن على قرار مجازاتها بالخصم سبعة أيام من أجرها إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حكم المجازاة
قالت المحكمة، إنه الثابت من الأوراق وخاصة محاضر جلسات الدعوى التأديبية رقم 414 لسنة 67 ق المطعون على الحكم الصادر فيها، أن المحكمة بجلسة 15/8/2020، أصدرت حكما بمجازاتها دون أن يتاح لها الإحاطة بتشكيل المحكمة الجديد وما قد يتعلق به ويتفرع عنه من حقوق مثل طلبات الرد، وكذلك دون أن يتاح لها مكنة المثول للمرافعة أمام هيئة المحكمة بتشكيلها الجديد، وإبداء ما تراه من دفاع ودفوع إعمالا لحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وسماع هذه المحكمة لمرافعتها في هذا الشأن.
الحكم الصادر مخالف للقانون
وأضافت أنه من ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفا للقانون وللإجراءات الواجب اتباعها في حالة تغير تشكيل هيئة المحكمة، وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها؛ الأمر الذي يقتضي القضاء ببطلانه والأمر بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.