هل تستأنف النيابة على حكم البراءة الصادر من النقض؟.. قانوني يشرح
محكمة النقض- صورة أرشيفية
قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، إن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض تُعد باتة وواجبة التنفيذ ولا يجوز للنيابة العامة أن تقدم الاستئناف عليها وذلك لأن النقض هي أعلى درجة قضائية وصاحبة القول الفصل وكلمتها تكون موافقة لصحيح القانون والدستور.
القانون يحفظ حق المتهم
وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن للمتهم حق أصيل يحفظه القانون ويحصل على هذا الحق من خلال عدة درجات للتقاضي بداية من مثوله أمام محكمة الجنح وتليها الجنح المستأنفة ثم النقض، وهذا في حال ارتكاب المتهم لجنحة مباشرة.
حصول المتهم على كافة حقوقه
أما في حال اتهامه في جناية أو جُرم جنائي فإنه يخضع أمام محكمة الجنايات ثم محكمة النقض وفي قبولها للطعن على الحكم الصادر من الجنايات فإنها تتصدي بذاتها لنظر الموضوع، وفي هذا يكون ضمانة كافية للوصول إلى الحقيقة وحصول المتهم على كامل حقوقه مع صدور حكم النقض.
يجب على المحكمة الفصل في استئناف النيابة
وتابع عبدالله، أن النيابة العامة تباشر حقوقها في تقديم الاستئناف على أحكام البراءة الصادرة من أمام محاكم الجنح أو الجنايات في حال امتلاكها الأدلة الدامغة على الاتهام، فإنها تقدم الاستئناف مدعومًا بالأدلة وبالتالي يجب على المحكمة الفصل في استئناف النيابة وفحص هذه الأدلة بشكل كافي قبل أن يتم صدور قرار فيها من القضاء سواء بتأييد البراءة أو الإدانة.