الإفتاء تحسم الجدل حول حكم الذبح بالآلة الكهربائية.. يجوز بشرط
الأضحية ـ تعبيرية
حكم ذبح الأضحية بالآلة الكهربائية، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية، مشيرة إلى أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد مباشرة، وينتهي ـ لدى جمهور الفقهاءـ عند مغيب شمس ثاني أيام التشريق ثالث يوم العيد، أما الشافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيب شمس ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد.
حكم ذبح الأضحية بالآلة الكهربائية
وعن حكم ذبح الأضحية بالآلة الكهربائية، قالت الإفتاء إن استخدام الآلة الكهربائية في تذكية الذبائح لا مانع منه شرعًا إذا كانت بها سكين أو نحوها تقطع العروق الواجب قطعها عند الذبح، ويراعى الذبح من أسفل الرقبة، لا من الخلف إلا إذا كان سريعًا جدًّا كضربة السيف.
حكم الأضحية وبيان ثوابها
وعن حكم الأضحية أوضحت الإفتاء، أنها سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكره تركها لمن قدر عليها، لما رواه البخاري ومسلم: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».
وللأضحية ثواب عظيم عند الله تعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحابه عن الأضاحي: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ» رواه أحمد، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي.
شروط صحة الأضحية
وفي شروط صحة الأضحية قالت الدار، إن الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34] فيجزئ من الضأن ما له نصف سنة فأكثر، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين يستوي في ذلك الذكر والأنثى.
وتابعت الدار: «يشترط لصحة الأضحية أن تكون سليمة من العيوب والأمراض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي» رواه النسائي في "السنن الكبرى" واللفظ له.
وأضافت الإفتاء: «يشترط لصحتها أيضًا أن لا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت قدر ما يُصَلَّى العيد، ويصح بعد ذلك في أي يوم من أيام التشريق الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج وقتها بانقضاء هذه الأيام: أي بغروب شمس اليوم الرابع للعيد، فعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ رواه البخاري ومسلم، وعنه صلى الله عليه وسلم: مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، رواه البخاري ومسلم».