إحالة شخصين بتهمة سرقة محطات الوقود في التجمع الأول للمحاكمة
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة، بإحالة متهمين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في سرقة محطات الوقود بأسلوب المغافلة في منطقة التجمع الأول للمحاكمة الجنائية.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام تشكيل عصابي مُكون من شخصين محل إقامتهما في الإسماعيلية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة محطات الوقود بأسلوب المغافلة بدائرة القسم.
التحريات حول الواقعة
تم القبض على المتهمين واعترفا بحيازتهما مبلغًا ماليًا، وعددًا من جراكن الزيت الخاصة بالسيارات من متحصلات وقائع السرقة، وبندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وطبنجة بقصد الدفاع عن نشاطهم، وعدد 2 هاتف محمول.
وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعة
وحول عقوبة السرقة، قال عبدالرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف مصطفى، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.