«الإدارية العليا» تبرئ ذمة صيدناوي من دفع 14 ألف جنيه وتأمر باستمرار ترخيصه
صيدناوي _ ارشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من الممثل القانوني لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوي)، وألغت حكم أول درجة المتضمن وقف ترخيص الشركة وتحريربعض محاضر المخالفات بلغت ما يقارب 14 الف جنيه .
المخالفات المنسوبة للشركة
قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن العين محل التداعي تحرر لها محاضر المخالفات الآتية :
1- محضررقم 28 لسنة 1996 وذلك لعمل ديكورات وتعديلات داخلية بدون ترخيص ودون موافقة المالك بمسطح 50م وقيمة المخالفة 2000 جنيه لا غير.
2- محضررقم 46 لسنه 1996 وذلك لقيام الشركة (أولا) بعمل فتحة بسقف المحل رقم 101 و 102 بالدور الارضى بدون ترخيص وبمسطح حوالى 15م وقيمه المخالفه 2250 جنيه لا غير) ثانيا) قامت الشركة بانشاء سلم معدنى ليصل فيه المحلين 101 و 102 بالدور الارضى والمحل اعلاهم بالدور الاول فوق الارضى وكذلك بعمل دورات مياه وقواطع وتعديلات داخلية 50 م وقيمة المخالفة 3750 جنيها لا غير.
3 - المحضر رقم 58 لسنة 2002 ورقم 55 لسنة 2002 محضر ايقاف وذلك لقيام الشركة بسد الباب الداخلى بالمحل بالدور الاول والمؤدى إلى باقى أجزاء المبنى وذلك بألواح من الصاج بمسطح حوالى 3م وقيمة المخالفة 150 جنيها لاغير.
4- المحضر رقم 23 لسنة 2005 ورقم 18 لسنة 2005 محضر ايقاف وذلك لقيام الشركة باستقطاع جزء من كور المصعد الخاص بنقل البضائع بالدور الأرضى وتحويل الباب الخاص به محل تجارى بدون ترخيص بمساحة 2 م وقيمة المخالفة 150 جنيها لا غير.
5- المحضر رقم 68 لسنة 2005 بإزالة الأعمال المخالفة موضوع المحضر رقم 23 لسنه 2005 وذلك لقيام الشركة باستقطاع جزء من كور المصعد الخاص بنقل البضائع بالدور الارضى وتحويل الباب الخاص به الى محل تجارى بدون ترخيص واجمالى قيمة المخالفات 8300 جنيه لا غير.
لم يصدر بشأنها أحكام نهائية
وأضافت المحكمة أنه ولما كانت هذه المخالفات لم يصدر بشأنها حكم نهائي ومن ثم لا يجوز تحصيل قيمة هذه المخالفات ويكون طلب الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من قيمة المخالفات المشار اليها قائما علي السند المبرر له قانونا الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من قيمة المخالفات موضوع المحاضر أرقام 46 و 28 لسنة 1996 و 58 لسنة 2002 و 23 لسنة 2005 .