ضوابط ضريبة الثروة العقارية.. تطبق على الشقق الأغلى من مليوني جنيه
![ضريبة الثروة العقارية- تعبيرية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/8388291351681027974.jpg)
ضريبة الثروة العقارية- تعبيرية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن ضوابط ضريبة الثروة العقارية للأشخاص العاديين أي الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية، وأنه يجب عليها سداد ضريبة عقارية لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ضوابط ضريبة الثروة العقارية
وبحسب بيانات صادرة عن مصلحة الضرائب المصرية كشفت خلالها عن تفاصيل ضريبة الثروة العقارية، وأن الحد الأدنى لتطبيق الضريبة على الوحدة السكنية البالغ قيمتها 2 مليون جنيه ومن تكون شقته أو منزله أقل من ذلك ليس ملزمًا بدفع ضريبة الثروة العقارية، لكن من يكون لديه وحدات سكنية ومصيفية تتخطى قيمتها مبلغ 2 مليون جنيه عليه أن يقدم إقرار ضريبي إلى المأمورية حتى يتم المحاسبة وفق الإجراءات المنظمة للقانون ولوائح مصلحة الضرائب.
تفاصيل ضريبة الثروة العقارية
«الوطن» ترصد تفاصيل ضريبة الثروة العقارية في عدة نقاط هامة كالتالي:
- يخضع كل من يمتلك شقة سكنية أو وحدة مصيفية قيمة كل منها 2 مليون جنيه لضريبة الثروة العقارية.
- يجب إبلاغ مأموية الضرائب من قبل مالك الوحدة السكنية المستحق عليها ضريبة الثروة العقارية في غضون 30 يومًا.
- يخضع المتخلف عن الإبلاغ إلى العقوبة وتبدأ بالغرامة
- يجري احتساب نسبة 50 % من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات إذ يكون سعر الضريبة تصاعديا وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.
- هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.