«الإدارية العليا» تبرئ موظفين بحي بولاق سابقا من تهمة التقاعس عن العمل
مجلس الدولة- صورة أرشيفية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، الطعن المقام من النيابة الإدارية على براءة مهندس تنظيم بحي بولاق الدكرور وحاليًا بالصف، ومدير إدارة رخص المحلات بحي بولاق الدكرور حاليًا وسابقًا فني تنظيم بذات الجهة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضدهما.
وأقامت المحكمة قضائها في الدعوى رقم 121 لسنة 62 ق، تأسيسًا على أنّ المطعون ضده الأول وبمواجهته بما أُسند إليه، قرر أنّه كان يعمل وكيل إدارة التنظيم في الفترة من 15/6/2014 حتى 12/10/2014 بحي بولاق الدكرور، وكانت هناك مخالفات بنائية قائمة ولم يرد إليه إبان عمله أي بلاغات أو شكاوى أو تقرير متابعة ميدانية بشأن العقارات الكائنة في شارع حسين الضو، وأنّه غير مسؤول عن أي مخالفات في العقارات، لأن المخالفات تم رصدها بموجب تقرير المتابعة الميدانية في الجيزة المؤرخ 13/2/2014، أي قبل استلامه العمل بإدارة التنظيم بحى بولاق الدكرور.
وأضافت أوراق القضية، أنّه بمطالعة أوراق الدعوى، تبيّن خلوها من دليل قطعي يفيد اختصاصه بالمنطقة الكائن بها العقار المخالف، ولما كان الاختصاص لا يقرر إلا بنص وليس بشهادة الشهود وكانت الأعمال المخالفة قد تم رصدها بموجب تقرير المتابعة الميدانية أي في تاريخ سابق على تاريخ التحاقه بالعمل بالحي المذكور، ولم يثبت وجود مظاهر بناء جديدة بالعقار المشار إليه خلال فترة اختصاصه ولا يتصور قيامه بمراجعة أوراق العقارات بالمنطقة الكائن بها العقار محل المخالفة، ثم خلصت إلى أنّه إزاء خلو الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة في نسبة الاتهام إلى المحال الأول، ولما كانت الأحكام تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين، وأنّ الأصل في الإنسان البراءة ويفسر الشك لصالح المتهم، فإنّه يتعين القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.